تأجيل 1700 طعن لإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 17 أكتوبر المقبل

مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب تأجيل نظر 1700 طعن قضائي أقامها المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ووقف تنفيذها، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.


واستجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على بعض نصوص القانون، إلى جانب الطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر المنصوص عليها بالقانون.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة التصريح له بالطعن بعدم دستورية تعديلات القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو الطلب الذي جاء متسقًا مع ما انتهت إليه توصية هيئة مفوضي الدولة في بعض الدعاوى المنظورة.


وتأتي هذه الطعون بالإضافة إلى دعاوى أخرى سبق تقديمها وما زالت منظورة أمام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، والتي تطالب كذلك بإلغاء القانون ووقف العمل به.


وفي السياق ذاته، تواصل هيئة مفوضي الدولة نظر عدد من الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام نيابة عن المستأجرين، حيث قدم مذكرات قانونية طالب فيها بإحالة النصوص المطعون عليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.


وكان المحامي قد أقام نحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بدعوى مخالفتها لأحكام الدستور.

كما استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إلى تسع منازعات دستورية تطالب بإلغاء القانون ووقف تنفيذه، في إطار الجدل القانوني الدائر حول التعديلات الجديدة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.


وطالبت الدعاوى بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة ما نصت عليه المادة الثانية من انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.


وينص القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذًا من تاريخ نشره، على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.


كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة، وشبكات الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية للعقارات بالمنطقة.


وبموجب القانون، تلتزم هذه اللجان بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.


وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، نص القانون على زيادة الأجرة القانونية للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، و10 أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

كما ألزم القانون المستأجرين بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان نتائج التصنيف، على أن يتم سداد أي فروق مستحقة لاحقًا وفق نظام أقساط شهرية خلال مدة مساوية لفترة استحقاق تلك الفروق.