اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد ضوابط وقواعد إعداد ومناقشة تقارير اللجان النوعية

اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد ضوابط وقواعد إعداد ومناقشة تقارير اللجان النوعية

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، مجموعة من الإجراءات والضوابط المنظمة لعمل اللجان النوعية وكيفية إعداد ومناقشة تقاريرها حول الموضوعات ومشروعات القوانين المحالة إليها.

أبرز ضوابط اللائحة لتقارير اللجان:

  • محتوى التقرير وإحاطة المجلس: تلزم اللائحة اللجان بإعداد تقرير شامل يتضمن الإجراءات، الرأي، الأسباب، والآراء المخالفة بناءً على طلب أصحابها كتابةً، مع إمكانية إحاطة رئيس المجلس علماً بأي مسألة جديدة تطرأ أثناء البحث (مادتا 64 و65).

  • اختيار المقررين واستعراض آراء المعارضة: يختار مكتب اللجنة مقرباً أصلياً وآخر احتياطياً لعرض التقرير أمام المجلس. وفي حال وجود معارضة لا تقل عن نصف عدد الأغلبية، يُسمح لهم باختيار ممثل لتوضيح رأيهم، أو منحهم أولوية الحديث إذا قل العدد عن النصاب (مادتا 66 و67).

  • المدد الزمنية واللجان الخاصة: تقدم اللجان تقاريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة، وفي حال التأخير يحق لرئيس المجلس طلب بيان الأسباب أو إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة (مادة 68).

  • الاجتماعات العامة والتوزيع قبل الجلسات: تُعرض بعض المشروعات المهمة في اجتماعات عامة لأعضاء المجلس لإبداء الملاحظات، ويُوزع التقرير النهائي على الأعضاء قبل الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل، إلا في الحالات العاجلة التي يُكتفى فيها بتلاوته (مادتا 69 و70).

  • إعادة التقارير وتقارير النشاط السنوي: يُسمح برد التقرير للجنة لإعادة دراسته بناءً على المناقشات أو المستجدات، كما تلتزم اللجان بتقديم تقرير ختامي عن نشاطها وإنجازاتها قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي (مادتا 71 و72).