مشروع قانون جديد أمام البرلمان.. الإعدام في هذه الحالات والمؤبد لجرائم الاغتصاب وهتك العرض

مجلس النواب

تستعد الساحة التشريعية لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تشديد العقوبات على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال، من خلال تعديل عدد من مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بما يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الحالات المشددة.

وقدمت النائبة فاطمة عادل مشروع القانون إلى مجلس النواب، متضمنًا تعديلات تستهدف إعادة تنظيم العقوبات المقررة لهذه الجرائم، والتصدي لاستغلال الأطفال وعلاقات السلطة والثقة في ارتكاب الاعتداءات الجنسية، إلى جانب وضع ضوابط تحد من تخفيف العقوبات في بعض جرائم القتل.

الإعدام في حالات محددة من جرائم الاغتصاب

وتضمن المشروع تعديل المادة 267 من قانون العقوبات، لتصبح عقوبة السجن المؤبد هي العقوبة الأساسية لجريمة مواقعة شخص بغير رضاه، مع توقيع الإعدام في حالات مشددة، أبرزها إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا، أو كان الجاني من أصوله أو ممن يتولون تربيته أو رعايته، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص.

كما تشمل الحالات المقترحة اقتران الجريمة بإصابة جسيمة أو عاهة مستديمة، أو انتهائها بوفاة المجني عليه.

15 سنة حدًا أدنى لهتك العرض بالقوة

واقترح مشروع القانون ألا تقل عقوبة هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الإكراه عن السجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع رفعها إلى السجن المؤبد في حالات الاعتداء على الأطفال أو تعدد الجناة أو استخدام سلاح أو التسبب في عاهة مستديمة، بينما تصل إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة المجني عليه.

السجن المؤبد لاستغلال الأطفال

وشملت التعديلات تشديد العقوبات على جرائم هتك عرض الأطفال دون استخدام القوة أو التهديد، لتبدأ من السجن المشدد لمدة 10 سنوات إذا كان المجني عليه دون 18 عامًا، وترتفع إلى المؤبد إذا لم يتجاوز عمره 12 عامًا أو استغل الجاني علاقة سلطة أو رعاية أو تبعية أو ثقة.

لا تخفيف للعقوبة بسبب ملابس المجني عليها

ومن أبرز المقترحات استحداث مادة تمنع الاستناد إلى ملابس المجني عليه أو مظهره أو علاقاته الاجتماعية والأسرية أو حالته الزوجية والعاطفية لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها في جرائم الاعتداء الجنسي، كما يشمل ذلك سلوكه السابق أو اللاحق للجريمة، ما لم يكن فعلًا مجرمًا قانونًا.

إلغاء الرأفة في جرائم القتل بدافع الشرف

كما يستهدف المشروع تعديل المادتين 17 و237، لتقييد استخدام الرأفة القضائية في الحالات المشددة، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم قتل الزوجة أو الزوج السابق أو الشخص الذي يضبط متلبسًا بجريمة زنا مع الزوجة، مع عدم الاعتداد بدوافع الانتقام أو الشرف والسمعة لتخفيف العقوبة.

متى تدخل التعديلات حيز التنفيذ؟

وينص مشروع القانون على تطبيق أحكامه على الجرائم التي ترتكب بعد تاريخ العمل به، على أن يبدأ التنفيذ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب واستكمال الإجراءات التشريعية، بما يعني أن العقوبات الواردة به لا تزال مقترحات ولم تصبح قانونًا نافذًا.